تفاصيل الخبر

وزير الداخلية يصدر قراراً بتعديل أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة

يونيو 07, 2021

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزاريًا  164 / 2021  بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة ، جاء فيه : ـ

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2021 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 485/ 2020 ، وإلى موافقة وزارة المالية .

وبناء على  ما تقتضيه المصلحة العامة .

حيث نصت المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد (1) و (6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية : المادة (1) | في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.

المادة (6) : تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:

  • (15) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
  • (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.

المادة ( 9 )

تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

 

صـدر فـي :  12 مـن شـــــوال 1442هـ

المـوافـــــق : 24 مـن مايـــــــو  2021م