تفاصيل الخبر

وزير الداخلية يصدر قراراً بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابيــة

مارس 17, 2019

    أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزاريا رقم  44/2019 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابيــة لانتخابـــات أعضـــــاء مجلــــس الشــــــورى للفترة التاسعة ، وذلك وفقا للآتي :

أولاً : اللوحات الإعلانية :

  1. يقدم طلب تركيب اللوحات الإعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به المواد والعبارات المراد تضمينها في اللوحة، وموافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة، على أن يرفق بالطلب إيصال سداد رسم الدعاية الانتخابية.
  2. يوقع المرشح تعهدا بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، وتعهدا بإزالتها على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت.
  3. على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب تركيب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه مع تحديد المواقع التي تركب فيها تلك اللوحات.
  4. يقتصر تركيب اللوحــات الإعلانيــة للمرشــح فـــي نطـــاق الولايـــة المترشـــح عنهــــــــــا.
  5. تحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة.
  6. تقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيتـه لخدمـة الولاية - إن رغب - في حدود الاختصاصات المقررة قانونا.
  7. يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة.
  8. يلتزم المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة.
  9. يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو في أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها.
  10. يجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية وبداية كتف الطريق عن (3م) ثلاثة أمتار.
  11. يجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) مائة متر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) مائتين وخمسين مترا قبل التقاطعات الرئيسية، شريطة ألا تحجب الرؤية وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل.
  12. يلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية في الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

 

ثانياً: نشر المواد الإعلانية (المطبوعات):

  1. يقدم طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها.
  2. يوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت.
  3. يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
  4. تقتصر المواد الإعلانية (المطبوعات) على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية - إن رغب - في حدود الاختصاصــات المقررة قانونا.
  5. يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.

 

ثالثا : نشر الإعلانات في الصحف المحلية :

  1. يقدم طلب نشر الإعلانات في الصحف المحلية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية.
  2. يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب نشر الإعلانات في الصحف المحلية في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
  3. يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه.
  4. يقتصر نشر الإعلان في الصحف المحلية على اسم المرشح وصورته ونبـذة تعريفيـــــة عنه وعن رؤيته لخدمــة الولاية - إن رغب - في حـدود الاختصاصــات المقررة قانونا.

 

رابعا : نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات:

يجوز للمرشح نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات الآتية:

  1. الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائــــط الإلكترونيـــة بالهاتـــف المتنقـــل.
  2. الشبكــــــــــــــــــــــــة العالميــــــــــــــــــــــــــة للمعلومــــــــــــــــــات (الإنترنت).
  3. وسائـــــــــــــــــل الإعــــــــــــلام الخاصـــــــــة المرئيـــــــــــة والمسموعـــــــــأــة.

ويكون النشر في تلك الوسائل وفق الآتي:

  1.  يقدم طلب النشر في وسائل الاتصالات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، وعلى اللجنة البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
  2. يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره، والمسؤولية عن محتواه.
  3. يقتصر نشر الإعلان في وسائل الاتصالات على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية - إن رغب - في حدود الاختصاصــات المقررة قانونا.

خامسا: الالتقاء بالناخبين:

  1. يقدم طلب الالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد عقد اللقاء، على أن تكون هذه اللقاءات فردية لكل مرشح.
  2. يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب الالتقاء بالناخبين في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
  3. للمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية على ذلك وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين.
  4. للمرشح الحق في اقتراح مكان عام لالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.
  5. يجب على المرشح تقديم طلب إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية إذا رغب في تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقترح، على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
  6. يتعين أن يكون حديث المرشح في أثناء الالتقاء بالناخبين في إطار الدعاية الانتخابية.
  7. يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.

 

سادساً: قواعد عامـــة:

  1. يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.
  2. يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية.
  3. يكون تمويل الدعاية الانتخابية عن طريق المرشح شخصيا، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره.
  4. تجب مراعاة المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية ولجهات الاختصاص الحق في إصدار قرار بإزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة ترد دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.
  5. تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد.
  6. يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية بأي صورة كانت.
  7. يحظر على المرشح - خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين - أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير.
  8. يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.
  9. يجب ألا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن التعريف بنفسه وعن الاختصاصات المقررة قانونا، ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته.
  10. لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.
  11. يجب أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية مطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.
  12. يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.
  13. يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.
  • : رسوم الدعاية الانتخابية:

يحدد مبلغ وقدره (100ر.ع) مائة ريال عُماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، ويودع في حساب وزارة الداخلية.

ثامنا: التأمين على الدعاية الانتخابية:

يحدد مبلغ وقدره (150ر.ع) مائة وخمسون ريالاً عُمانيا تودع في حساب البلدية المختصة كتأمين على الدعاية الانتخابية، وتسلم نسخة من إيصال الإيداع إلى البلدية المختصة، وترفق نسخة أخرى مع الطلب المقدم إلى لجنة الانتخابات في الولاية، ويسترد المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.