وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 92 / 93
بإصدار أحكام
تنظيم زواج العمانيين من أجانب
استنادا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم 3
/ 83 بقانون تنظيم الجنسية
العمانية وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 58
/ 93 بالتفويض في إصدار
أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 9
/ 93.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة(1): يعمل
بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.
مادة(2): على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق
على تاريخ العمل بأحكام القرار أن
يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له,
وذلك خلال مدة لا تتجاوز
31 ديسمبر 1993 م.
مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا
القرار كل في
مجال اختصاصه.
مادة(4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به
اعتبارا من تاريخ نشره.
بدر بن سعود بن حارب
وزير الداخلية